من كون المحل معللا، إذ قد ثبت كونه معللا، وإن لم تتعين العلة، ولا يتأتى أن يطلع على العلة، ولا يعرف كون المحل معللا، فإنه [يلزم من وجدان الأخص وجدان الأعم، وإن لم] يلزم من وجدان الأعم وجدان الأخص.
وهذا إنما يتحقق بعد تقرير أصل، وهو أن القياس ثبت دليلا في الشرع [في] العموم، وأنه متى ظهرت العلل، بطل الاقتصار على صور [المحال]. وهذا هو الذي ثبت عندنا في الشيعة، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاضوا في القياس خوض من لا يعتقد حصرًا وضبطًا، تبين (٦٧/ أ) ذلك منهم (٥١/ ب) بكثرة أقيستهم واسترسالهم على اتباع المعاني، [والقضاء] في الوقائع المختلفة في قوة المعنى وضعفه بالقياس. وهذه الأمور لا يجمعها إلا الالتفات إلى بيان مناط الأحكام. فهذا [هو] الذي عرفنا أن المعاني إذا ظهرت، لم يقتصر على صور الأصول.
السابع: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل. ومعناه: أن العلة إذا عكرت على الأصل بالإبطال، كانت باطلة. وإذا كان الجامع بين الأصل والفرع ينافي