فدلالة عدم المعنى على عدم الحكم دون دلالة ثبوت اللفظ على الحكم، بل ربما يقال دلالة اللفظ على الحكم أقوى من دلالة طرد المعنى على ضده. فإذا كان طرد المعنى لا يقف لظهور اللفظ، فكيف يتقدم عكس المعنى على ظهور اللفظ؟ لا جرم قال أبو حنيفة: يعتمد على عموم لحكم في الأصل، بناء على اللفظ العام، ويتبع خصوص المعنى [في الفرع].
ومثله تحريم الخمر لعلة الإسكار، قال أبو حنيفة: يحرم قليلها وكثيرها، فإن اللفظ المحرم لم يفصل بين القليل والكثير، ويحرم المقدار المسكر، تمسكًا بمقتضى التعليل. وعن هذا قالوا: إنما يضاف (٦٧/ ب) إلى العلة حكم الفرع. فأما حكم الأصل، فيضاف إلى النص دون العلة. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في العلة القاصرة.
[الثامن]: أن لا يكون الأصل معدولًا به عن [سنن] القياس. وهذا الشرط يتسع الكلام فيه. وقد ذكره الإمام بعد هذا، فلنؤخر الكلام عليه إلى الموضع الذي ذكره فيه.
قال الإمام رحمه الله: (وقد ينحسم [القياس الشبهي] وما يقال إنه في