للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل زنية أربعة. فهذا لا يحد عند مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال ابن الماجشون [من أصحابنا]: يحد إذ [وقع اجتماع] الأربعة على كون زانيا، والأول أصح. ولو كان الأمر على [ما قال]، للزم إذا شهد [واحد] على الزنا [أن يحد]. وهذا قول الشافعي، ومالك لا يقوله. وظاهر [القرآن] يرده، فإنه من لم يأت بأربعة شهداء، فهو قاذف محدود. وقد [جلد] عمر أبا (٥٥/ أ) بكرة وصاحبيه في الشهادة على المغيرة عند عدم جزم

<<  <  ج: ص:  >  >>