للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زياد] بالشهادة، لأنهم لم يأتوا قذفة، وإنما جاءوا شهداء.

وإذا تبين أنه لابد من اجتماع الأربعة على الزنا الواحد، فإذا عين كل واحدٍ دارًا، امتنع الاجتماع. [وإذا عينوا زنية] واحدة، فقد حصل الشرط، فإذا عين كل واحد زاوية، فالظاهر تعدد الفعل، وامتناع الاجتماع على الزنا الواحد، ومن الممكن [التزحف] كما قدره الخصم.

فمعنى قوله: القياس أن لا يحد، أي الأمر الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة على زنًا واحدٍ، والأمر البعيد: التقدير الذي ذكرناه. ولكنه يقول: في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، فإنه إن لم يكن محدودًا، صار الشهود فسقة، ولا سبيل إلى تفسيقهم ما وجدنا إلى العدول عن ذلك طريقًا، فيكون وجوب الجريان على مقتضى العدالة عند الإمكان [عين] ذلك الاحتمال. فليس ذلك حكما بقياس على حال، ولكنه تمسك باحتمال تلقي الحكم فيه من القرآن. فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>