ذلك باستواء المحلين في شرعية القصاص، تحقيقًا للصون، فيظهر تساويهما في الباب. فمن هذه الجهات كان ذلك معنىً جليًا معتضدًا بالمعنى الأصلي.
وقول الإمام: ولا [يغمض] معه شيء إلا فرض صدور القطع من شخصين، مع تميز كل واحد منهما عن الثاني، فإن ذلك، إن جرى، لا تقطع يد واحدٍ منهما إلى آخره. ووجه تقرير الإشكال: أنا قدرنا أن التماثل إذا أفضى (٧٢/ أ) اعتباره إلى خرم أصل الباب، وجب الإعراض عنه، حتى نزلنا الشريك كالمنفرد في توجه القود عليه، فما بالنا لم ننزل الشريك كالمنفرد في قطع يده، كما نزلناه منزلته في إتلاف نفسه؟ هذا وجه غموض المسألة على الإمام، وكأنها تهدم القاعدة [المقرة]، ولم ينقدح له عنها جواب. قال: والمصير إلى أنه يقطع من يد كل واحدٍ من الجانبي قدر ما قطعه من يد المجني عليه. قال: فهذا انفصال على وجهٍ. والانفصال أيضا ضعيف، فإنه يجعل الجرح عوضًا عن القطع، وهذا لا يتحصل منه [الحكم] المرعية في القصاص.