للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام بعد هذا: وهذا محل غامض، ويتوجه فيه خلاف العلماء. وإذا ثبت لأبي حنيفة سقوط القصاص عن المشتركين في القطع في بعض الأحوال، أخذ- كون المجني عليه غير قابل للتمييز- قيدًا [في التعليل]، [فيمنع] إلحاق الأطراف بالنفوس.

[وقول الإمام: ] [فقد] يتناوش [المتناظران] [عند ذلك الكلام، ويتجاذبان] أطراف [النظر]، يشير إلى أن الشافعي يقول: يثبت القصاص في الموضع الذي لا تمييز فيه، ويقول أبو حنيفة: إذا كان المحل قابلًا للانقسام، بعد فيه تنزيل الشريك منزلة المنفرد، إذ إنما ثبت ذلك فيما لا يقبل الانقسام بوجه. فهذا معنى قوله: يتجاذب المتناظران الكلام.

والصحيح عندنا أن هذا غير لازم أصلًا، والدليل عليه أنه لو تمالأ

<<  <  ج: ص:  >  >>