للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعبد، مع فهم معنى أصل الحكم. كذلك قالوا: إزالة النجاسة معقولة المعنى، والاقتصار على الماء من التعبد المحض. وذهب آخرون إلى [أن لا] تعبد في الباب، ولا في تعين الماء، وإنما عين الماء للنظافة في الخلقة، وانفرادٍ في التركيب، فهو مزيل، بحيث لا يشاركه غيره في ذلك، وهذا هو الصحيح عندنا. ولذلك أن أهل العرف لا يعدون للغسل سواه، فكان اشتراطه لذلك لا للتعبد.

وأما الأمر الثاني- الذي يشكل على فهم المعنى، فاختصاص وجوب الإزالة بحالة الصلاة، وعنه أيضا ثلاثة أجوبة:

أحدها- أنه لا يلزم من إبهام وقت الإيقاع، أن لا يفهم معنى الأصل. ويقال فيه كما قيل في تعين الماء.

الثاني- إن وجوب الإزالة على العموم متعذر، والإضراب عن الأزمان على الإطلاق مناقض للمروءات. ولا ينضبط الوقت الذي في بتحصيل المصلحة، فعينت الشريعة أوقاتًا. ونظير هذا ما (٧٥/ ب) ذكرناه في إرشاد

<<  <  ج: ص:  >  >>