للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقول إلى إرفاق الأغنياء الفقراء، والقدر [المعين] لا ينص عليه الرأي، فاتبع القائسون موجب الشريعة في النصب، وإن عللوا الأصل تعليلًا كليا.

الثالث- إن الصلاة اختصت بوجوب الإزالة، لأنها قربة مثلت بالإضافة إلى قرب الشريعة، بمثابة الوقوف بين يدي الملوك، وإن كان الله سبحانه [وتعالى] لا يخفى عليه شيء، ولكن أثبتت العبادات على حسب أوامر السادات. والعبد وإن كان مترددًا في خدمة مولاه، إلا [أنه] يكون له عند وقوفه بين يديه حالة لا تثبت له عندما يكون غير واقف بين يديه. وقد أرشد إلى ذلك الصلاة، في استقبال جهة مخصوصة، وتحريم الكلام، وما كثر من الأفعال، و [التزام] الذكر دون ما سواه من الأقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>