للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا موضع الكلام. وقال الأكثرون: لا يبيح الإكراه الزنا بحال. واحتجوا بأنه أشد في الشرع من إتلاف النفوس، أو مساويًا لذلك، فإن الشرع قد وضع زاجرًا عنه في بعض الأوقات [بتحتيم] القتل دون العفو. وهذا غير موجود (٧٦/ ب) في محض إتلاف النفوس، [وإذا] كان أشد منه مساويًا له، لم يتجه [الإكراه].

وقد اختلفوا في وجوب الاستسلام للصائل، هل يجوز أو يحرم؟ [وكذلك] أيضا يجوز الإقدام على كلمة الكفر دون اعتقاد القلب عند الإكراه، (١٠٠/ ب) ولا يتحتم ذلك، وقد قال الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}. ولما [عذب] أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام، فمنهم من نطق بما يوافق المشركين، ومنهم من امتنع من ذلك. ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>