للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في نزولها] منزلة الكتابة الصحيحة عن أقيسة المعاني، لما قررناه من استقراء الشريعة من امتناع إثمار المحرم ثمرة المشروع.

وأما أصحاب أبي حنيفة، فإنهم زعموا أن الكتابة [الصحيحة] في إثمار ثمراتها، جارٍ على أبواب قياس المعاوضات. قالوا: وإنما الخارج عن القياس، جواز معاملة السيد ملكه بملكه، وهذا موضع عفو الشرع. فإذا ثبتت، قضى فيها وعليها بأحكام المعاوضات، حتى يعتبر فيه التراضي، وإعلام العوض، واتصال الإيجاب بالقبول، [إلى] غير ذلك من أحكام المعاوضات. والفاسد في كل باب حائد. فإذا حكم الشرع بكون الكتابة الفاسدة تتنزل في عوض (٨٠/ أ) الكتابة منزلة الصحيحة، لم يمتنع مثل ذلك في البيع الفاسد. هذا تقرير ما قالوه.

وأما أصحاب الشافعي، فإنهم يقولون: إن الكتابة الفاسدة لم تتنزل منزلة الكتابة الصحيحة، لفقهٍ اقتضى ذلك. فإن الأسباب إنما تثمر، إذا جرت موافقةً لقضايا الشرع. وقد قدمنا في هذا قولًا بالغًا، وأن استقراء الشريعة يرشد إلى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>