للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقود الفاسدة لا تثمر بحال، ولا يرجع ذلك إلى معقول النهي والتحريم، فإنه لا يتناقض أن يرحم الشرع عقدًا ويقول: إن أقدم عليه المكلف أثمر له ثمرة العقد المسوغ. وقد قدمنا في ذلك قولًا بالغًا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فلا نعيده. [إلا أن] تحقيق الغرض الآن، تفهم وضع الشرع الأسباب، فإذا انحسم المعنى في الكتابة الفاسدة، استحال إلحاق البيع الفاسد بها، بجامع المعنى، لانحسامه في الأصل، وثبوت ضده فيه.

وقوله: فإن تعلق الخصم بذلك، وقال: البيع الفاسد بالإضافة [إلى الصحيح، كالكتابة الفاسدة، بالإضافة] (١٠٥/ أ) إلى الصحيحة، ولم يلتزم إبداء معنى بوجه، انتقض عليه بالنكاح، فإن فاسده لا يتنزل منزلة صحيحه بوجهٍ من الوجوه.

وقوله: وأحق قياسٍ بالنقص، قياس الشبه، فإن المتمسك بالمعنى، قد يعن له طرده، إذا لم يمنع منه مانع. فإذا ظهر مانع علله، وبقي متمسكًا

<<  <  ج: ص:  >  >>