للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كما [سيأتي تمهيده] في باب النقض، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: معنى قوله: إذا كفي الشافعي احتجاج الخصم بالكتابة، يعني: إذا تعذر أن يجعل الكتابة الفاسدة أصلا للبيع الفاسد، إما من جهة تباين القواعد، أو من جهة أن إمضاء الكتابة الفاسدة خارج عن القياس، [والخارج عن القياس] لا يقاس عليه.

بقيت عليه غائلة فيما يقرره ويعتمده، من أن [الفاسد] لايثمر بحال، ويبدي المعنى المناسب، المقتضي [لذلك]، ويسنده مثلا إلى النكاح [الفاسد]، فترد الكتابة الفاسدة نقضًا. وليس [يلزم] الناقض إبداء مساواة المسألة الناقضة للمنقوضة، حتى يصح أن تكون أصلًا لها، وإنما يلزم من جهة

<<  <  ج: ص:  >  >>