للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاصل بتصديق الأنبياء، بناًء على العوائد، فيرجع الأمر إلى نفي [الدلالة] العقلية لا القطعية.

قال الإمام: ([وربما] [يستدل] القاضي لهؤلاء) إلى قوله (فلا وجه لما ذكره القاضي إذًا). قال الشيخ: الذي ذكره القاضي، صحيح، وذلك أن المعنى المطرد لا خلاف في اعتماده عند القائسين، وهو محل مجمع عليه عند الجميع. أما المعنى [المنقوض]، فلم يثبت التعليق به. وهذا كلام صحيح، فإذًا ليس الاعتماد على المعنى المنقوض منقولاً عنهم [التعليق] [به]، وليس أيضًا المعنى مقتضيًا الحكم لعينه، ولا يصح الاعتماد عليه، قياسًا على المجمع عليه. وإذا لم يكن عليه دليل، وجب [اطراحه].

<<  <  ج: ص:  >  >>