تلك العلة من مورد النص، وطردها ولم ينقضها، صح له ذلك، ولا يقال إن هذه العلة باطلة، لأن بعض المستنبطين قد نقضها، فإطلاق القول ببطلان العلة في هذا القسم لا وجه له. والله أعلم. وإنما الإمام عبر بالبطلان عن انقطاع المستدل، وهو تعبير بعيد.
قال الإمام:(وإذا [طرأت] مسألة إجماعية) إلى قوله ([فالتي] ترد مناقضة وقاطعة للطرد أولى بالإبطال). قال الشيخ:(١٢٠/ أ) هذا الذي ذكره في هذا المكان، كلام مجمل، وفيه أيضا تفصيل، وذلك أن المسألة الناقضة الإجماعية، إذا أنقدح فيها معنى، فلا شك في كونه أرجح من المعنى الذي استنبطه المستنبط، ولذلك ترك حكمه [للمعنى] الآخر، ولكن المصير إلى بطلان المعنى المستنبط على الإطلاق لا يستمر، إذ يحتمل أن يكون ذلك المعنى الموجود في المسألة الناقضة مانعًا، وضرورة كونه مانعا، تسليم المقتضى، وإحالة العمل عليه لو كان منفردًا. ففرق بين ظن يترك لمعارض راجح، وبين أن يمنع ترتيب الحكم عليه للخلل. ويتبين ذلك بأنه إذا ترك [حكمه] للمانع، صح اعتماده على تقدير الانفراد. أما إذا لم