للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قوله: إن العلة تبطل، كلام ضعيف، والمراد أن ما اعتمده المعلل، وجعله علة كاملة، ليس كما تخيله، فإطلاق الباطل على العلة، بناء على أنها لم تكمل، فيه ضعف، والمراد بذلك: أن المتمسك بها منقطع، لاعتماده على بعض العلة، ولذلك أنها إذا تكملت بما يضم إليها، اندفع الاعتراض، وصح الاعتماد. [بهذا نتبين] أن العلة ليست مناطًا له، وفرق بين أن يتخلف الحكم عن المناط لخلله، وبين أن لا يترتب الحكم على بعضه. فهذا هو الكلام على هذا الوجه.

قال الإمام: (ولو اعترضت مسألة على العلة نقضًا) إلى قوله (فكيف يلزم الخصم حق طردها في موضع قصده)؟ قال الشيخ: هذا الذي ذكره في هذا القسم أيضًا، كلام يفتقر إلى مزيد إيضاح، وذلك أنه حكم بأن العلة تبطل، فإن أراد أن المتمسك بها منقطع، فهو صحيح، لأنه إنما يثبت الحكم في الفرع، بناء على دعوى عموم النصب، فإذا ترك هو عمومها، كيف يلزم خصمه ذلك؟ وإن أراد أن الخصم إذا استثنى عنها صورة، بطلت العلة (٩٢/ أ) في نفسها. فهذا كلام باطل، والدليل على فساده، [لو] أن مستنبطا آخر [استنبط]

<<  <  ج: ص:  >  >>