عنه، وبين ترتيب الثمرات عليه، ومن [المناسبة] اتباع الرضا في تحصيل مصالح العقلاء. فإذا حكم بأن العقد الممنوع يثمر، نظرًا إلى الرضا، ثم يخرج عن قبيل المناسب، ويكون نهي الشرع عنه لمفسدة فيه، ويكون الرضا دليل المصلحة، ولذلك حكمنا بأن أمورًا محرمة أثمرت، كاستيلاد الأب جارية الابن، فإنه مثمر، وإن كان محرمًا. وعلى هذا لا نسلم أن الكتابة الفاسدة خارجة عن القياس بالكلية، هذا إن قدرنا إنها من العقود التي تجري المعاوضة فيها. وهذا إنما يرد نقضًا على هذا التقدير. أما [إذا] ذهبنا [إلى] ما فيها من [شوب][التعليق][والاستغلال]، [فلا] ورود لها على حال، فإن الصائر إلى ذلك، يثبت لها وجهًا من الصحة، فلا [ترد] نقضًا بهذا الاعتبار.