للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا صار إلى أنها أثمرت من جهة الرضا بها، فحينئذ يتوجه النقض، ويفتقر إلى الأعتذار، فيرد النظر إلى ما قررناه من إشعار الفساد، بعدم المصلحة في الفعل للعباد، اتضح ذلك بالمنع من الإقدام. هذا وجه تقرير الكلام. وقد سبق تحقيقه فيما مر.

وقوله: إذا قال القائل: [النقض] إنما يلزم من جهة قطعه طرد العلة، لا من جهة انتظام جامع بين الأصل والفرع. مقصود هذا الكلام: أن المسائل إذا تباعدت بالكلية، لم يرد بعضها نقضًا على (٩٤/ أ) بعض، وإن [تماثلت]، فلاشك في ورود النقض، يعني إذا [تماثلت] في مناط الحكم. هذا أيضا لا لبس فيه. وإن لم يعرف [التماثل]، ولم يتحقق التباين، فالاعتماد على توجه النقض على وجود المعنى في المناقضة مع عدم الحكم، وسواء على هذا أمكن [إلحاق] الفرع بالمسألة الناقضة، [أو لم يمكن].

<<  <  ج: ص:  >  >>