للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: قولنا: إن صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النية، [لأن النية] لا [تنعطف] على ما مضى، وصوم جميع النهار واجب، فإنه لا يتجزأ، فينتقض هذا بالتطوع، فإنه يصح بغير نية، عند بعض العلماء، ولا يتجزأ عندهم على المذهب الصحيح، ولا مبالاة بقول من يقول: إنه صائم بعض يوم، فيجوز أن ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة، بورود التطوع نقضًا، ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثنًى، تكثيرًا للنوافل، وتسهيلاً لأمرها، فإن الشرع قد [يتسامح] في النفل، ما لا [يتسامح] به في الفرض، كجواز [التنفل] على الراحلة، وجواز فعلها جالسًا، مع القدرة على القيام إلى غير ذلك. فيستعمل المخيل في [غير] موضعه في الفرض، ويجعل وصف الفريضة فاصلاً بين صورة النقض، ومحل التعليل، ويكون ذلك وصفًا شبهيا، اعتبر في استعمال المخيل، وإن لم يكن على ذوق العلة. فإن كثيرا من علل الشريعة قيدت بقيود لا تظهر مناسبتها، ظهور مناسبة العلل، كتخصيص السرقة بنصابٍ، وتخصيص الرجم بالمحصن. ومن ينكر استعمال الشبه، لا ينكر الاحتراز به في درء النقض من المخيل.

وهذا الكلام يقوى، إذا كان المعنى لا يفتقر إلى شهادة الأصل، كالاستدلال المرسل، عند من يرى التمسك به.

فإن قيل: فإذا كان المعنى لا يفتقر إلى شهادة الأصل في صحة الاعتماد عليه عند من يراه، فكيف تكون هذه المسألة اجتهادية على هذا الرأي؟ بل

<<  <  ج: ص:  >  >>