للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبغي أن يتفق على إعمال هذه العلة، جميع من يرى الاستدلال المرسل حجة، ولا وجه للتردد في القبول بعد ذلك. فنقول: ليس كذلك، والمسألة محتملة للتردد، ولا يتنزل هذا في القوة منزلة الاستدلال المرسل مطلقا، فإنا نظن في ذلك المعنى، أن الشارع لو حكم، لم يحكم إلا على وفقه، وليس كذلك إذا ظهر أنه أعرض عنه في بعض المواضع، فالأمر أضعف لا شك فيه، فلذلك رددنا القول في القبول، وإن وقع [البناء] على الاستلال المرسل.

ومثاله: ما قدمناه في مسألة (١٢٥/ ب) الصوم، فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق، من قولنا: إن كل صوم واجب، وأن النية عزم لا ينعطف على الماضي، وأن الصوم لا يصح إلا بنية. فإن كانت العلة مناسبة، بحيث تفتقر إلى شهادة الأصل لصحتها، فإن شهد الحكم لها في صورة الموافقة، فلتنقض هذه الشهادة تخلف الحكم [عنها في موضع آخر. [فإن] إثبات الحكم] على وفق المعنى، إن دل على التفات [الشرع] [بقطع الحكم]، فقطع الحكم أيضا يدل على إعراض الشرع. فقول القائل: إني أتبعه (٩٦/ ب) إلا في محل إعراض [الشرع] بالنص، ليس هو [بأولى] [ممن] قال: أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع إياه بالتنصيص على الحكم.

وعلى الجملة يصح تصريح الشرع بتخصيص العلة ببعض المحال، ويجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>