[أسباب] الضمان: أنه لو سلط كلبا على إنسان فقتله، لوجب عليه الضمان. وإن كان التسليط سببا، فالإتلاف أيضا سبب بلا إشكال. وإذا اجتمع السببان، وامتنع إعمال كل واحد منهما [مع] صاحبه، إذ لو فعل ذلك، لضممنا جميعا المال مرتين. وذلك مجمع على خلافه، فلم يبق بعد ذلك إلا الترجيح أو [التساقط]. أما [التساقط]، فلا ذاهب إليه. فكان الترجيح عنده للغار، لانتسابه إلى الظلم والعدوان. هذا [إذا أمكن] تغريمه، فإن تعذر ذلك، غرمنا المباشر.
وهذا هو المختار عندنا، نظرًا إلى المصالح، ودفع الضرر عن [الملاك]، وانتصاب زاجرٍ عن الإتلاف والسبب إليه. وبعض أصحابنا يرى التخيير، لتعادل السببين (٩٩/ ب). والأول أصح وأجلب للمصالح على ما مر. فإذا سلم الشافعي عن ضمان المغرور، فأفتى [بأنه] لا ضمان (١٢٩/ ب)