للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، [وإذا] طولب بالدليل فقال: أفرض الكلام في المكره. فهذه الصورة لا تصلح للفرض. وأنا قد بينا أن الفرض، إنما يكون عند شمول السؤال [الصور كلها]، فيفرض المجيب الكلام في بعضها، لغرضٍ له في ذلك. وسنبين -بعد هذا -الغرض الذي يحسن الفرض لأجله.

أما إذا كان الذي فرض الكلام فيه، ليس يندرج تحت سؤال السائل، فهذا انتقال إلى مسألة أخرى، وإضراب عن محل السؤال، وذلك لا يقع في أبواب الفرض بحال.

فإن قال قائل: لا يتحقق الإضراب عن السؤال، فإن المكره يصح أن يعتقد أن الطعام ملك المكره، ويكون أيضا مغرورًا، [وإذا صح أن يكون مغرورًا]، فقد اندرج تحت السؤال، فإن السؤال: هل يضمن المغرور أم لا؟ قلنا: هذا ليس بشيء، فإن المفهوم من [الآكل] المغرور، أن الغرور هو الذي دعاه إلى الأقدام. ومن ضرورة [الاغترار] بقاء الاختيار، [وإسناد اغتراره إلى اختياره. وإذا لزم من الاغترار بقاء الاختيار]، والإجبار ينافي

<<  <  ج: ص:  >  >>