الضمان عن المختار الطاعم) فنقول: أما البناء، فله صورتان: إحداهما تصح، والأخرى يختلف فيها. أما الصحيحة، فهو أن تكون مسألة النزاع فرعًا لمسألة توقيفية نازع الخصم فيها، فيفتقر المستدل إلى فرض الكلام في الأصل الذي تعتبر المسألة به، فإذا نوزع فيه، أسنده إلى التوقيف، فإذا استقام له الحكم فيه سليمًا عما يعارضه، اعتبر المسألة به. وقد أبى ذلك بعض الناس، وقال: لابد أن يكون الأصل متفقًا عليه بين الخصمين. والصحيح خلافه.
وأما إن كان المحل الذي فرض الكلام فيه، لا يسلمه الخصم، وليس فيه توقيف، وافتقر المستدل إلى اعتباره بغيره، ثم اعتبار مسألة النزاع به، فهذا عندنا (١٣٠/ أ) غير صحيح، وهو القياس على فرع العلة، لأنه لا يخلو: إما أن يجمع بين الفرع الأول والثاني بجامع الأصل، أو بغيره. فإن جمع بجامع الأصل، فلا حاجة إلى الفرع الأول، فيكون تطويل طريقٍ بلا فائدة. [وإن جمع بغير جامعٍ الأصل]، لم ينتفع به. وقد بينا ذلك فيما مضى، ونبهنا على خيال من أجازه، وأبطلناه عليه. فلا أرى البناء إلا في [مواضع] التوقيف على الخصوص.