نفسه، وظهرت (١٣١/ أ) مناسبته وملاءمته. وقطع حق المالية [مناسب للمنع]، لما يفضي إليه من تفويت الحق بكماله، ولذلك أنه يتعلق الحق بالعين تارة، وبالمالية أخرى. والتصرف الذي يفضي إلى قطعهما وإبطالهما، أولى بالاعتبار. وهذا إنما يتخيل على أصل الشافعي خاصة. أما مالك رحمه الله، فإنه في مسألة العتق، إنما يعتمد على قطع حق المالية، ولا التفات عنده إلى عين الرهن، إذ ليس تعينه مقصودًا لنفسه، بل لغرض الوصول إلى المال. ولذلك لو أراد من عليه الدين تعجيله قبل محله، لاستعجال أخذ رهنه، لم يمنع من ذلك، ولم يكن للمرتهن امتناع لحبس الرهن. فلا يمكن الاعتماد على علتين على هذا المذهب، لانحصار الغرض في تحصيل المالية.
وأما أبو حنيفة [رحمه الله]، فإنه إنما يعتمد على صحة ملكه، ونفوذ عبارته. وجامعه: أنه إذا سرى عتقه إلى غير ملكه، فكيف ينبو عن محل ملكه؟