[شمل] العقد الواحد عرضين [بثمن واحد]، فلا نقول إن التوزيع يثبت بمقضى العقد، حتى نقول ينصرف بعض الثمن إلى أحد المبيعين، والبعض الآخر إلى المبيع الآخر، حتى يكون ذلك في معنى عقدين، بل جملة الثمن منسوبة إلى جملة المبيع، ويتنزل [العرض] الثاني منزلة بعض أجزاء العرض المبيع، فلا يقدر التوزيع في المبيع الواحد بحال. وكذلك يكون الأمر في المبيعين عند اتحاد العقد.
وإن استدل مستدل على التوزيع، بما إذا فرض استحقاق أو عيب في أحد المبيعين [ورد]، فإنا ننسب الثمن إليهما، [ويرجع بما] ينوب المردود منهما. فيقال: هذا أمر ضروري دعت إليه الحاجة عند الاستحقاق، [والأخذ] بالشفعة. فلا يظن أن ذلك مقتضى الأصول عند انعقادها. وكذلك نحكم بثبوت الأملاك بالملاك، وتوقف على الاختيار. ولا يقدح في ذلك إلزام التقويم في مسألة عتق الشريك، إلى غير ذلك من مظان الضروريات.
هذا مقصود الإمام. وقد تكلمنا عليه، وبينا مستنده فيه، فلا نعيده. ولا يصح على مذهبه علتان عامة وخاصة في هذا المثال. ولكن مذهبه صحة تعليل الحكم بعلتين، إذا أمكن ذلك، وسلمت المعاني من المفسدات.
قال الإمام: (ومما [نجريه] مثالاً في ذلك، أن الشافعي إذا فرض