للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالية. هذا [هو] مقصود الإمام في هذا المقام. (١٠١/ أ) وله وجه بين في فن المسألة.

وأما امتناع اجتماع العلتين للحكم الواحد، فقد سبق ما نختاره فيه، وسيعود إن شاء الله تعالى.

وقول الإمام: وهذا يناظر [عندي] [مسلكين] إلى آخره. قلنا: قصد (١٣١/ ب) الإمام في هذا [المكان] في التشبيه أن رجوع المرتهن إلى طلب مالية الرهن عند فرض التلف، لا يوجب أن تكون المالية مطلوبًا أصليًا، فيما يتعلق بغرض [التوثقة]، وإنما هو أمر جرت إليه الأحكام، ودعت إليه الضرورة، فلا ينبغي أن يظن أن ذلك مقتضى الأصول ابتداء. [وكذلك] إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>