وأثبت طرفًا من المذهب. وهذا لعمري قد يظهر [منه] فقه [يقتضي] التسوية بين الإقرار والإنشاء، من حيث الجملة. فإن أفضى ذلك إلى اختلاف في خصوصيات الأحكام، فذلك غير قادح، ولذلك إنما نقيس المطلقة في مرض الموت في استحقاق الميراث، قياسًا على القاتل [في المرض] الذي حُرم الميراث. وهذا في ظاهره تناقض بين، إذ كيف يقاس الإعطاء على المنع؟ ولكن وجه القياس الإعراض عن الخصوصية في الموضعين، ورد الأمر إلى وجه أعم من ذلك، وهو المقابلة بنقيض المقصود. فقوبل الوارث بنقيض مقصوده، [إذ مقصوده] استعجال الميراث، وقوبل الزوج بنقيض مقصوده، حتى ورثت الزوجة.
والفقه فيه أنه إذا لم يحصل له ما قصده، لم يتعاط السبب الذي منع من