للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعاطيه، إذ يكون إقدامه عليه [لا] لغرض يحصل له منه، حتى يتجاوز ذلك.

ويقول: بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان، فليبلغ بالمسلم فيه أقصى مراتب الديون، قياسًا لأحد العوضين على الآخر، والفرع المسلم فيه، ووجوب الأجل فيه، والأصل رأس المال الذي اشترط فيه الانتقاد. وهذا ظاهر التناقض.

وقد امتنع طوائف من الأصوليين من قبوله، بناء على ما ظهر من تناقض الحكمين. ونحن نعدل عن الجهة الخاصة، ونجعل الجمع من وجه آخر، ونقول: أحد ركني العقد، فوجب أن يشرع على وجه يزيل الحاجة، ويحصل المصلحة، قياسًا على الركن الآخر. ونقول: إن الحاجة تقتضي أن يكون رأس المال حالًا، وأن يكون المسلم فيه مؤجلًا، فإنه إذا كان رأس المال على غير الحلول، لم يحصل مقصد البائع المحتاج. ولو كان ما

أخذ السلم فيه [ياسرًا]

<<  <  ج: ص:  >  >>