وصح [له] إبداء معنى في الأصل غير معنى المعلل، على القول بأن الفرق معارضة، اكتفى بذلك، إذا ساوى المستدل في الاستنباط بين الأصل الواحد، ونسبة المعنيين إلى الأصل نسبة واحدة، فكيف يصح مع هذا التقدير أن يفتقر الفارق إلى رد معنى الأصل الذي أبداه إلى أصل آخر، ويتكلف زيادة على ما جاء به المستدل؟ وهذا في التحقيق بمثابة ما إذا عارض علته بعلة، ثم أخذ يتكلف مسلك ترجيح ما جاء به بعد حصول المساواة.
وأما الذين ذهبوا إلى أن المقصود من الفرق إظهار فقه يقتضي تباعدًا، فلا خفاء على هذا المذهب أنه يستغني في الفرع والأصل جميعًا، بإبداء معنى في الأصل، معكوسًا في الفرع [من] غير رد إلى أصل فيهما جميعًا.
قال الإمام:(مسألة: إذا تمكن الفارق من إبداء معنى في الأصل .. ) إلى آخرها. قال الشيخ: قد تقدم بيان اختلاف (١٤٤/ أ) الناس في الفرق، وأن