طائفة ذهبت إلى أنه مشتمل على معارضتين: معارضة في جانب الأصل، بإبداء معنى آخر- على القول بمنع تعليل الحكم بعلتين- ومعارضة في جانب الفرع، بإبداء معنى يقتضي نقيض حكم الأصل.
ولا بد ها هنا من بيان معنى المعارضة، وهل يتصور ذلك في الأصل والفرع جميعًا؟ فاعلم أن [المتعارضين] هما [المتناقضان]، [والمتناقضان] هما اللذان يمتنع اجتماعهما في المحل الواحد. وعلى هذا نقول: المثلان ضدان، لاستحالة اجتماعهما. وإنما حكمنا باستحالة اجتماع المثلين، من جهة أن أحدهما إذا قام بالمحل، وأوجب حكمه، استحال قيام الآخر [به] في حالة قيام الأول، وذلك أنه عند قيامه مع الأول على أحد وجهين: إما أن يوجب حكمه، وإما أن لا يوجبه، [فإن لم] يوجبه، فهو محال، لأن إيجاب المعنى لحكمه إيجاب نفسي، فلا يتصور أن يثبت غير موجب، ولو تصور ذلك، لقامت حركة [بمحل] من [غير] أن [يتحرك] المحل، وذلك غير معقول. وإما