أن يوجب حكمه، فيحصل الحاصل، وهو أيضًا لا يعقل، فوجب لذلك القضاء بتضاد المثلين.
ومقصودنا بهذا الكلام أن لا يعتقد أنه لا يتضاد إلا [الضدان]، كالحركة والسكون، والسواد والبياض، بل متى امتنع الاجتماع، تحقق التعارض. وإذا بني الأمر على امتناع تعليل الحكم بعلتين، كان الاجتماع ممتنعًا شرعًا، فيكون بمثابة الامتناع العقلي.
وأما المعارضة في جانب الفرع، فتكون بإبداء معنى يقتضي ضد حكم المستدل. هذا بيان تحقيق المعارضة في الأصل والفرع جميعً. وإنما احتجنا إلى أن نفرق بين الوجهين، لأنه لا يتصور أن يستنبط من الأصل معنى يقتضي ضد حكمه، فلزم [ألا يستنبط] إلا معنى يطابق حكم الأصل، وكذلك المعنى الذي استنبطه الجامع، بخلاف المعنى الذي أبداه الفارق في الفرع، فإنه يكون مقتضيًا ضد حكم المستدل، فإذا سلك بالفرق مسلك المعارضة في الفرع، فلا [حجر] عليه في أن لا يعارض، إلا بضد معنى الأصل الذي