للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى قوله (وإن لم تصح فلتطرح). قال الشيخ: الكلام على هذا، هو ما سبق بعينه، ولم يأت هو في هذا المكان بزيادة حتى يتكلم عليها. وقد بينا أن استنباط القاصرة مفيد مطلقًا، سواء كانت مستنبطة من محل ظاهر أو نص، فلا معنى لإعادة ما سبق.

قال الإمام: (فإن قال قائل: ما ذكرتموه تصريح [منكم] بإبطال التعليل بالنقدية) إلى قوله (وليس بعد هذا نهاية). قال الشيخ: اضطرب قول الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>