للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أيضًا من الإمام اعتراف بأن النسخ يرجع إلى الرفع، فإنه قال: إن كان الكلام ظاهرًا، فبيانه لا يكون نسخًا، وإنما يكون نسخًا على تقدير أن يكون الأول اقتضى الآخر اقتضاءً مقطوعًا به. فكيف يتصور مع القطع [بالإجزاء] أن يتبين آخرًا أنه لم يكن [إجزاءً] بحال؟ وهل هذا إلا تغيير دلالات النصوص بعد القطع بها؟ وهو راجع إلى خلاف معلوم، وهو محال. فإذًا لابد للإمام في كل مسألة من أن يتعرض لكون النسخ رفعًا، وإن كان يأباه في اختياره.

ثم قال: ([وإذا تحقق أن النسخ إنما يكون واردًا على النصوص]) إلى قوله (ونحن لا ننكر الندب إلى بيِّنة كاملة مغنية عن الحلف). فنقول: أما الكلام على آية الوضوء، والرقبة المطلقة في كفارة الظهار، فقد قدمنا بيانه،

<<  <  ج: ص:  >  >>