(٢) استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن القيم (ت:٧٥١)، والشاطبي (ت:٧٩٠) في الضوابط التي يُقبلُ بها التفسير الإشاري: قال ابن القيم: «... وتفسير على الإشارة والقياس، وهذا الذي ينحو إليه كثير من الصوفية، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألاَّ يناقض معنى الآيةِ، وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً». التبيان في أقسام القرآن، تحقيق: طه شاهين (ص:٥١). وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدَّم في المسألة قبلها، ولكن يُشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصحَّ على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون له شاهدٌ نصًّا أو ظاهراً في محلٍّ آخر يشهد لصحَّتِه من غير معارضٍ». الموافقات، تحقيق: محيي الدين (٣:٢٦٤). وقد ذكر في كلامٍ لاحقٍ ما يصلح أن يُضافَ إلى ضوابطِ قبول التفسير الإشاري، وهو قوله: «... ولكن له وجه جارٍ على الصِّحَّةِ، وذلك أنَّه لم يقل إنَّ هذا هو تفسير الآيةِ ...». الموافقات (٢:٢٦٨).