للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الآيةِ وحده، والدليلُ على ذلكَ قول البخاري ...» (١)، ثمَّ ساق الحديث.

٢ - في قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: ١٩] وردَ عن السَّلفِ أقوالٌ في المحرومِ، منها:

الأول: الذي ليس له في الإسلامِ سهمٌ.

الثاني: الذي أصيبت ثمرته.

الثالث: الذي ماتت ماشيته.

الرابع: الذي لا ينمى له مال (٢).

والمعنى الجامع لهذه الأقوالِ: أنه الذي لا مالَ له لحرمانٍ أصابه (٣)، قال الطبريُّ (ت:٣١٠): «والصوابُ من القولِ في ذلكَ عندي أنه الذي قد حُرِمَ الرِّزقَ واحتاجَ، وقد يكونُ ذلكَ بذهاب مالِه وثَمَرِهِ، فصار ممن حَرمَهُ الله ذلك، وقد يكونُ بسببِ تعفُّفِه وتركه المسألَةَ، ويكونُ بأنه لا سهم له في الغنيمةِ لغيبته عن الوقعةِ، فلا قولَ في ذلك أولى بالصَّوابِ منْ أنْ تَعُمَّ، كما قال جلَّ ثناؤه: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: ١٩] (٤).

الثالث: ذكر النُّزول:

من المعلومِ أنَّ النُّزول على نوعين:

الأول: ما يكونُ سبباً مباشراً في نزولِ الآيةِ؛ كأنْ يُسألَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم سؤالاً، فتنْزلَ آيةٌ جواباً لهذا السؤالِ؛ كما في نزولِ صدرِ سورةِ الأنفالِ.

والثاني: ما يكونُ غيرَ صريحٍ بالسَّببيَّةِ، وغالباً ما تكونُ العبارةُ فيه: «نزلتْ هذه الآيةُ في كذا».


(١) تفسيرُ ابن كثير، تحقيق: سامي السلامة (١:٢٦٨).
(٢) ينظر: تفسير الطبري، ط: الحلبي (٢٦:٢٠١ - ٢٠٤)، وتفسير ابن عطية، ط: قطر (١٤:١٤ - ١٦).
(٣) ينظر تفسير ابن عطية، ط: قطر (١٤:١٦).
(٤) تفسير الطبري، ط: الحلبي (٢٦:٢٠٤).

<<  <   >  >>