٦٤٨ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا يَزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عَبَّاس، قال:«إذا طَهُرَت المرأة قَبل غُروب الشَّمس؛ صَلَّت الظُّهر والعَصر، وإن طَهُرَت لَيلًا؛ صَلَّت المغرِب والعِشاء».
٦٤٩ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان بن محمد، قال: ثنا ابن عياش، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن طاوُس، عن ابن عَبَّاس، قال:«إذا طَهُرَت الحائض قَبل مَغيب الشَّمس؛ صَلَّت الظُّهر والعَصر، وإذا رَأَت الطُّهر قبل طُلوع الفَجر؛ صَلَّت المغرِب والعِشاء».
٦٥٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبنا النضر بن شميل، قال: أبنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن قيس، عن عَطاء، عن أبي هُرَيرَة -رضي الله عنه-، قال:«إذا طَهُرَت المرأة من حَيضَتها، فأدرَكَت رَكعَتَين، ثم صَلَّى العَصر قَبل أن تَغيب الشَّمس؛ فإنها تُصَلِّي الظُّهر والعَصر، وإذا طَهُرَت قَبل أن يَطلُع الفَجر؛ فإنها تُصَلِّي المغرِب والعِشاء».
٦٥١ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير بن عبد الحَميد، عن مُغيرَة، عن إبراهيم، قال:«إذا طَهُرَت الحائض في وَقتٍ من العَصر؛ صَلَّت الظُّهر والعَصر، وإذا طَهُرَت في وَقتٍ من العِشاء؛ صَلَّت المغرِب والعِشاء، وكذلك إذا طَهُرَت ما بَقي من الشَّمس شيء، أو ما بَقي من الليل شيء؛ صَلَّت الصَّلاتَين، وإن لم تَفرَغ من غُسلها حتى يَنشَقَّ الفَجر؛ صَلَّت الفَجر، وإن رَأَت الطُّهر بَعدما يَنشَقُّ الفَجر؛ صَلَّت ⦗٣٢٢⦘ الفَجر ما بَينها وبَين طُلوع الشَّمس، فإن طَلَعَت الشَّمس قبل أن تَأخُذ في صَلاتها؛ فلا تُصَلِّيها، وتَستَقبِل الصَّلَوات بَعد».