* وخالَفَ هؤلاء آخَرون؛ فقالوا: إذا طَهُرَت في وَقتِ صلاةٍ ولَيسَ عَلَيها ....... (١) قَدر ما تَقدِر على الطَّهارة التي أُمِرَت بها؛ فلَيسَ عَلَيها قَضاء هذه الصَّلَوات التي طَهُرَت في وَقتها».
o ومذهب إسحاق: إذا طَهُرَت قَبل غُروب الشَّمس؛ صَلَّت الظُّهر والعَصر إذا طَهُرَت.
٦٤٥ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن الأوزاعي وسُفيان الثوري:«ما ذَهَبَ من وَقتها من الصَّلَوات، ثم رَأَت بَعدَه طُهرًا؛ أُمِرَت أن تُصَلِّيه مع الظُّهر في وَقت العَصر، فإن فَعَلَت فقد أَحسَنَت، وإلا فلا شيءَ عَلَيها».
٦٤٦ - حدثنا أبو عَمرو شباب، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يَحيى بن سَعيد يقول: «إذا طَهُرَت بالليل؛ صَلَّت المغرِب والعِشاء ما لم يَطلُع الفَجر».
٦٤٧ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: ثنا صفوان بن عيسَى، قال: ثنا محمد بن عُثمان، قال: سمعت جَدِّي عبد الرحمن بن سَعيد بن يَربوع المخزومي يحدث عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يقول:«إذا رَأَت المرأةُ الطُّهرَ قَبل أن تَغرُب الشَّمس؛ صَلَّت الظُّهر والعَصر، وإذا رَأَت الطُّهر قَبل أن يَطلُع