للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٦٦ - ٦٩، ٣٣٥، ٣٣٧، ٤٥٨ - ٤٦٠)، و (٢٤/ ٢٤٢ - ٢٥٢).
وقال ابن كثير في "تفسيره" (٦/ ٢٨٦٣) بعد إيراده هذا الحديث:
"واستحبّ بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة، وهذا تارة".
وقال المصنّف في "جلاء الأفهام" (٤٥٣ - ٤٦٢) في ذكر قاعدةٍ في هذه الدعوات والأذكار التي رُوِيت بألفاظٍ مختلفة، كأنواع الاستفتاحات، وأنواع التشهّدات في الصلاة، وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظُها،. . .:
"قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقةً في بعضها، وهو أنّ الدّاعي يستحبُّ له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة، ورأى ذلك أفضل ما يُقال فيها، فرأى أنه يستحبّ للدّاعي بدعاء الصديق أنه يقول: "اللَّهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا". . .، قال: ليصيب ألفاظ النبي يقينًا فيما شك فيه الراوي، ولتجتمع له ألفاظ الأدعية الأُخر فيما اختلفت ألفاظها. ونازعه في ذلك آخرون، وقالوا: هذا ضعيف من وجوه:
أحدها: أن هذه طريقة محدثة، لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين.
الثاني: أنّ صاحبها إنْ طردها لزمه أن يَسْتَحِبَّ للمصلّي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهّدات. . .، وهذا باطل قطعًا؛ فإنه خلاف عمل الناس، ولم يستحبه أحد من أهل العلم، وهو بدعة. وإن لم يطردها تَناقَضَ وفرَّق بين متماثِلَيْن.
الثالث: أن صاحبها ينبغي أن يستحب للمصلّي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوّعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. قالوا: وهذا معلومٌ أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبّر، وإنما يفعل ذلك القرّاء أحيانًا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات،. . . لا تعبُّدٌ يستحب لكل قارئٍ وتالٍ، ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه، بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرفٍ شاء، وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>