للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِلْعَيْنِ موضع، ولِلرِّجْل موضع، وللماء موضع، ولِلَّحْمِ موضع، وحفظُ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نِظامُ الأمر والنهي، والله تعالى الموفق.

وهكذا الصابون والأُشنان أنفع للثوب في وقتٍ، والتجميرُ وماءُ الورد (١) أنفع له في وقت.

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يومًا: سُئِل بعض أهل العلم (٢): أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيًّا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دَنِسًا فالصابون والماء الحارُّ أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لا تزال دَنِسة؟!.


= (١٧/ ١٣٢ - ١٣٣، ١٣٩ - ١٤٠ مجموع الفتاوى)، و"قاعدة في توحُّد الملّة وتعدُّد الشرائع" (١٩/ ١٢٠ - ١٢١ مجموع الفتاوى)، و"الكلام على دعوة ذي النون" (١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤ مجموع الفتاوى)، و"مجموع الفتاوى" (١٠/ ٤٢٧)، و (١١/ ٣٩٩، ٦٦٠)، و (٢٢/ ٣٠٩، ٣٤٧ - ٣٤٨، ٣٨٨، ٣٩٥)، و (٧/ ٦٥٢)، و (٢٣/ ٦٢ - ٦٣) مهم، و (٢٤/ ١٩٨، ٢٣٦ - ٢٣٩).
وانظر: "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (٢/ ٣٣٠ - ٣٣٢، ٣٦٦).
(١) (م) و (ق): "وماء الورد ونحوه أنفع"، وتحرّفت في (ح) إلى: "وماء الورد وكوة أنفع"!، وفي بعض المطبوعات: "وماء الورد وكيُّه".
(٢) هو أبو الفرج بن الجوزي. انظر:
"ذيل الروضتين" لأبي شامة (٢٢)، و"سير أعلام النبلاء" (٢١/ ٣٧١)، و"ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (١/ ٤٢١)، و"غذاء الألباب" (٢/ ٣٧٨)، و"نتائج الأفكار في شرح حديث سيّد الاستغفار" للسفاريني (١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>