للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول المصنف رحمه الله: وهي التي ذهب أكثر أذنها فتفسير للعضب، وفي تكملة الحديث المتقدم: «قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب فقال: نعم العضب: النصف فأكثر من ذلك» (١).

وأما كراهة المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف فلقول علي: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَستشرِفَ العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابَلةٍ ولا مُدابَرة ولا خَرقاء ولا شَرقَاء. قال أبو إسحاق السبيعي: المقابلة تقطع طرف الأذن. والمدابرة تقطع من مؤخر الأذن. والخرقاء تشق الأذن. والشرقاء تشق أذنها للسمة» (٢). رواه أبو داود.

فإن قيل: لم حمل هذا النهي على الكراهة؟

قيل: لأن ما ذكر لا ينقص اللحم ويمكن التحرز منه.

قال: (وتجزئ الجماء والبتراء والخصي.

وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء).

أما إجزاء الجماء -وهي: التي لم يخلق لها قرن- على قول غير ابن حامد فلأن عدم ذلك لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود ولم يرد فيه نهي.

وأما عدم إجزائها على قول ابن حامد فلأن ما ذهب نصف قرنها لا تجزئ فالتي لا قرن لها بالكلية أولى أن لا تجزئ.

والأول أولى لما ذكر.

والفرق بين التي كسر قرنها وبين التي لم ينبت لها قرن أن التي كسر قرنها يكون كسره سبباً لنقصان لحمها ظاهراً بخلاف التي لم ينبت لها قرن.

وأما إجزاء البتراء وهي: التي لا ذنب لها فلما ذكر في التي لا قرن لها.

وأما إجزاء الخصي فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين» (٣).


(١) تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٠٤) ٣: ٩٧ كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٩٨) ٤: ٨٦ كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٧٦١) ٥: ١٩٦. عن أبي الدرداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>