للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموجوء: المرضوض الخصيتين. وسواء في ذلك ما قطعت خصيتاه أو رضت بيضتاه أو سُلّتا؛ لأنه عضو غير مستطاب وبذهابه يطيب اللحم ويسمن.

قال: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. ويذبج البقر والغنم. ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر. اللهم! هذا منك ولك).

أما مسنونية نحر الإبل وذبح البقر والغنم فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر الإبل ويذبح غيرها». ولذلك لما كانت أكثر أموال العرب الإبل قال الله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: ٢]، ولما كانت غالب أموال بني إسرائيل البقر قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: ٦٧].

وأما مسنونية نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فـ «لأن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل قد أناخ بدنة لينحرها فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١) متفق عليه.

وأما قول المصنف رحمه الله: فيطعنها بالحربة فصفة للنحر.

وأما كون ذلك في الوهدة المذكورة فلأن عنق البعير طويلة فلو طعن بالقرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه.

وفي مسنونية نحر الإبل وذبح غيرها إشعار بجواز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح وهو صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمْرِر الدم بما شئت» (٢).

وعن أسماء رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه» (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٢٧) ٢: ٦١٢ كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٢٠) ٢: ٩٥٦ كتاب الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٢٤) ٣: ١٠٢ كتاب الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣١٧٧) ٢: ١٠٦٠ كتاب الذبائح، باب ما يذكى به.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٠٠) ٥: ٢١٠١ كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٤٢) ٣: ١٥٤١ كتاب الذبائح والصيد، باب في أكل لحوم الخيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>