للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة» (١).

وأما مسنونية قوله عند النحر والذبح: بسم الله والله أكبر اللهم! هذا منك ولك فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر» (٢).

وفي لفظ: «اللهم! منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله والله أكبر ثم ذبح» (٣) رواه أبو داود.

قال: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. وإن ذبحها بيده كان أفضل فإن لم يفعل استحب أن يَشْهدها).

أما عدم استحباب أن يذبحها غير مسلم فلأن الذبح قربة فلا ينبغي أن يليه غير أهل القربة.

وفي قول المصنف رحمه الله: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم إشعار بأنه لو ذبحها غير مسلم ممن تباح ذبيحته أجزأ. وصرح غيره من الأصحاب بأن الكتابي إذا ذبحها فيه روايتان:

أحدهما: لا يجزئ لأن في حديث ابن عباس: «ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر».

ولأنه قربة فلا يليها غير أهلها.

ولأن الشحوم مما يذبحونه تحرم علينا في رواية.

والثانية: تجزئ وهي الصحيحة؛ لأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم.

ولأن الكافر يجوز أن يتولى ما هو قربة كبناء المساجد والقناطر.

والحديث محمول على الأولى ونحن نقول به، وتحريم الشحوم ممنوع.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٥٠) ٢: ١٤٥ كتاب المناسك، باب في هدي البقر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣١٣٥) ٢: ١٠٤٧ كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦١٥٢) ٦: ٢٤٨.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨١٠) ٣: ٩٩ كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحي بها عن جماعة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٥٢١) ٤: ١٠٠ كتاب الأضاحي، باب.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٩٥) ٣: ٩٥ كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>