للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدم التنبيه على الفرق.

وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: أن من كان في مصر لا يذبح حتى

يصلي وهو الصحيح؛ لما روى جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» (١).

وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له» (٢) متفق عليهما.

وفي لفظ: «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم» (٣).

فعلى هذا إنما تعتبر الصلاة في حق أهل المصر والقرية التي يصلى فيها. فأما الموضع الذي لا يصلى فيه عيد فيعتبر مضي قدر الصلاة أو قدر الصلاة والخطبة على ما تقدم لأنه لا صلاة لهم فاعتبارها مع عدمها متعذر. وهذا في اليوم الأول فأما الثاني والثالث فيجوز من أول النهار لعدم الصلاة فيه.

وأما آخره فآخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام النحر ثلاثة.

قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و«لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» (٤) ويستحيل أن يباح ذبح الأضحية في وقت يحرم أكلها فيه. ثم رخص في الأكل ولم ينقل تغيير وقت الذبح.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٨١) ٥: ٢٠٧١ كتاب الذبائح والصيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليذبح على اسم الله».
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٤٠) ١: ٣٣٤ كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦١) ٣: ١٥٥٣ كتاب الأضاحي، باب وقتها.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٢٢) ١: ٣٢٨ كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦١) ٣: ١٥٥٣ كتاب الأضاحي، باب وقتها.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٤٩) ٥: ٢١١٥ كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٧٢) ٣: ١٥٦٢ كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ...

<<  <  ج: ص:  >  >>