للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها).

أما جواز ركوبها عند الحاجة في الجملة؛ فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة. فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة» (١) متفق عليه.

وأما ما يشترط لجواز ذلك فأمران:

أحدهما: دعوة الحاجة لأن في حديث آخر قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» (٢) رواه أبو داود.

وثانيهما: عدم الإضرار بها؛ لأن ركوبها إذا كان يضر بها يؤدي إلى ضرر الفقراء وذلك غير جائز.

قال: (وإن ولدت ذبح ولدها معها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. ويجز صوفها ووبرها ويتصدق به إن كان أنفع لها. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئاً منها).

أما ذبح ولدها معه وعدم الشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها فلما روي «أن علياً رضي الله عنه جاءه رجل يسوق بقرة معها عجل لها. فقال: يا أمير المؤمنين! إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وإنها وضعت هذا العجل. فقال علي رضي الله عنه: لا تحلبها إلا فضلاً عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة» (٣) رواه سعيد بن منصور.

ولأن شرب اللبن الفاضل انتفاع لا يضر بها ولا بولدها أشبه الركوب.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٠٨) ٥: ٢٢٨٠ كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٢٢) ٢: ٩٦٠ كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٦١) ٢: ١٤٧ كتاب المناسك، باب في ركوب البدن.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢٨٨ كتاب الضحايا، باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها.
وأخرجه الرزاي في علل الحديث (١٦١٩) ٢: ٤٦ علل أخبار في الأضاحي والذبائح.

<<  <  ج: ص:  >  >>