للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه ينفسخ إذا سبيت المرأة وحدها فلأنها تحل لسابيها لما يأتي، ولو لم ينفسخ نكاحها لما كان كذلك.

وأما كونها تحل لسابيها فلقوله تعالى: {والمحصناتُ -أي والمزوجات- من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٢٤] أي بالسبي.

روى أبو سعيد الخدري قال: «أصبنا سبايا يومَ أوطاس ولهن أزواج في قومهن. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: {والمحصناتُ من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ... الآية} [النساء: ٢٤]» (١) رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن.

قال: (وهل يجوز بيع من استُرق منهم للمشركين؟ على روايتين).

أما كون بيع من استرق من الكفار يجوز للمشركين على رواية فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع سبي بني قريظة من أهل الحرب».

ولأنهم لا يُمنعون من إثبات أيديهم عليهم فلم يمنعوا من ابتداء ذلك كالمسلم.

وأما كون ذلك لا يجوز على روايةٍ فلأنه يروى عن عمر «أنه كتب ينهى أمراء الأمصار عن ذلك».

ولأن في إبقائهم في دار الإسلام تحصيلاً لإسلامهم غالباً فلا يجوز ردهم إلى الشرك كما لو أسلموا.

قال: (ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ على إحدى الروايتين).

أما كون من ذُكر لا يفرق بينهم قبل البلوغ فلما روى أبو أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (٢) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

وعن علي رضي الله عنه قال: «وهَب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين. فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته. فقال: رده رده» (٣) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٠١٦) ٥: ٢٣٤ كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (١٥٦٦) ٤: ١٣٤ كتاب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (١٢٨٤) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>