للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون عظمها وقرنها وظفرها نجسًا؛ فلأنه جزء من الميتة بدليل قوله تعالى: {من يحيي العظام وهي رميم? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} [يس: ٧٨ - ٧٩]. وما يُحْيى فهو ميت.

ولأنها توجد فيها أمارة الإحساس والألم.

وعن الإمام أحمد أن ذلك طاهر لما روى ثوبان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: اشتر لفاطمة سوارًا من عاج» (١) رواه أبو داود.

والأول أصح.

والجواب عن هذا أنه مطعون فيه. وعلى تقدير الصحة المراد به الذَّبْل. قاله ابن قتيبة والأصمعي.

وأما كون صوفها وشعرها وريشها طاهرًا؛ فلأنه لا روح فيه ولا يحله الموت لأن الحيوان لا يألم بأخذه.

وعن الإمام أحمد أنه نجس؛ لأنه نمى بنماء الحيوان أشبه بعض أعضائه. وقد روي «ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة» (٢).

والصحيح الأول لما ذكر.

والحديث منكر. والنماء ليس دليل الحياة بدليل النبات.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٢١٣) ٤: ٨٧ كتاب الترجل، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٨٥٨) ط إحياء التراث. وفيهما: «سوارين من عاج».
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٣ كتاب الطهارة، باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة.
وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢: ٢٧٩ كلاهما من طريق عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع عن ابن عمر.
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. قد روي في دفن الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف.
وقال العقيلي في عبدالله بن عبدالعزيز: أحاديثه مناكير غير محفوظة، وليس ممن يقيم الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>