للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن قوله عليه السلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (١) عام خولف في جلد الشاة وما في معناه لما تقدم. فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

وأما كون جلد غير المأكول لا يطهر بالذكاة فلعموم نهيه عليه السلام عن افتراش جلود السباع.

ولأنه ذبح غير مشروع فيجب أن يكون كعدمه.

قال: (ولبن الميتة وأنفحتها نجس (٢) في ظاهر المذهب. وعظمها وقرنها وظفرها نجس، وصوفها وشعرها وريشها طاهر).

أما كون لبن الميتة وأنفحتها نجسًا في ظاهر المذهب؛ فلأن كل واحد منهما مائع في وعاء نجس فكان نجسًا كما لو وقع في إناء نجس.

وأما كونهما طاهرين على روايةٍ؛ فلأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن. وهو يعمل بالأنفحة وذبائحهم ميتة.

فإن قيل: ما ذكر يدل على طهارة الأنفحة فما بال اللبن؟

قيل: هو في معناها.

وقال بعض أصحابنا: لا خلاف في نجاسة اللبن كذلك.

والخلاف المذكور في الأنفحة لما ذكر.

والأصح نجاستهما لما تقدم.

وأما أكل الصحابة جبن المجوس فقد قيل ما كان أهل المدائن يتولون الذبح. بل كان اليهود جزّاريهم.


(١) سبق تخريجه ص: ١١٦.
(٢) في المقنع: نجسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>