للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه لا يؤمن ظَفَر العدو بهن فيستحلون منهن ما حرم الله.

وأما كونه لا يمنع طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحاء فلما روى أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوةٍ معها من الأنصار يستقين الماء ويداوين الجرحاء» (١) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

قال: (ولا يستعين بمشركٍ إلا عند الحاجة إليه).

أما كون الإمام لا يستعين بمشرك عند عدم الحاجة إليه فلما روت عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر، فتبعه رجل من المشركين. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك» (٢) متفق عليه.

وأما كونه يَستعين به عند الحاجة إليه فـ «لأن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك» رواه سعيد.

فإن قيل: الحديثان مطلقان فينبغي أن يتعارضا.

قيل: يجب حملهما على ما ذُكر جمعاً بينهما ونفياً للتعارض.

قال: (ويَرفُق بهم في السير، ويُعد لهم الزاد، ويُقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر).

أما كون الإمام يَرفق بالجيش في السير. والمراد به أنه في السير يسير بهم سير أضعفهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمير القوم أقطعهم». أي أقلهم سيراً.

ولئلا ينقطع منهم أحد أو يشق عليه.

فإن قيل: الرفق المذكور مطلقاً أو مع عدم الحاجة؟


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٥٧٥) ٤: ١٣٩ كتاب السير، باب ما جاء في خروج النساء في الحرب.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١٧) ٣: ١٤٥٠ كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. ولم أره عند البخاري.
وأخرجه أبو داود في سننه (٢٧٣٢) ٣: ٧٥ كتاب الجهاد، باب في المشرك يسهم له.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٥٥٨) ٤: ١٢٧ كتاب السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٨٣٢) ٢: ٩٤٥ كتاب الجهاد، باب الاستعانة بالمشركين. مختصر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٤٣١) ٦: ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>