للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [فيما يلزم الجيش]

قال المصنف رحمه الله: (ويلزم الجيشُ طاعةَ الأمير، والنصحَ له، والصبرَ معه)

أما كون الجيشِ يلزمه طاعةَ الأمير فلقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩].

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصا الله، ومن عصى أميري فقد عصاني» (١) رواه النسائي.

وأما كونهم يلزمهم النصحَ له؛ فلأن نصحه نصح للمسلمين.

ولأنه وُضع للدفع عن المسلمين فإذا نصحوه كثر دفعه.

وفي الحديث: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ومعناه يكف.

وأما كونهم يلزمهم الصبر معه فلقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اصبروا} [آل عمران: ٢٠٠].

ولأن الصبر من أقوى أسباب النصر والظفر.

قال: (ولا يجوز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز، ولا يخرج من العسكر (٢)، ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه).

أما كون أحدٍ لا يجوز له أن يتعلف، وهو: تحصيل العلف للدواب. ولا يحتطب، وهو: تحصيل الحطب بغير إذن الإمام؛ فلقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامعٍ لم يذهبوا حتى يستأذنوه} [النور: ٦٢].

ولأن الأمير أعرف بحال الناس والمواضع والمكامن وقربِ العدو وبعدِه فإذا خرجوا بغير إذنه لم يؤمن أن يكون في موضع ذهابِهم عدوٌ فيظفر بهم.

وربما ارتحل الأمير وبقي الخارج فيضيع.


(١) أخرجه النسائي في سننه (٤١٩٣) ٧: ١٥٤ كتاب البيعة، الترغيب في طاعة الإمام.
(٢) في المقنع: المعسكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>