للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن في عدم استقبالهما تكريمًا لهما.

قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء. وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان).

أما كون من تقدم ذكره لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول في الفضاء فلما روى أبو أيوب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله» (١) متفق عليه.

وأما كونه لا يجوز له أن يستدبر القبلة بذلك في الفضاء في روايةٍ فلما ذكر في الحديث المذكور.

وأما كونه يجوز له أن يستدبرها في روايةٍ فلما روى ابن عمر قال: «رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» (٢) متفق عليه.

وأما كونه لا يجوز له أن يستقبل القبلة بذلك في البنيان في روايةٍ فلما ذكر في حديث أبي أيوب من قوله: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله» (٣).

وأما كونه يجوز ذلك في البنيان في روايةٍ فلما روى جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» (٤) رواه الإمام أحمد والترمذي.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٨٦) ١: ١٥٤ أبواب القبلة، باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٤) ١: ٢٢٤ كتاب الطهارة، باب الاستطابة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٣٥) ٣: ١١٣٠ أبواب الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٦) ١: ٢٢٥ كتاب الطهارة، باب الاستطابة.
(٣) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٣) ١: ٤ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩) ١: ١٥ أبواب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٥) ١: ١١٧ كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في الكنيف وإباحته دون الصحاري.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٤٥٨) ط إحياء التراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>