للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح في المذهب أنه لا يجوز ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان: أما كونه لا يجوز في الفضاء فلدخول ذلك في حديث أبي أيوب.

وأما كونه يجوز في البنيان: أما الاستدبار فلحديث ابن عمر.

فإن قيل: قد احتج بذلك على الاستدبار في الفضاء.

قيل: إذا جاز ذلك في الفضاء جاز في البنيان بطريق الأولى.

على أنه يحتمل أن يراد به البنيان. وكذلك احتج به بعض الأصحاب عليه.

وأما الاستقبال فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذُكر له أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال: أَوَقَد فعلوها! استقبلوا بمقعدتي القبلة» (١) رواه أحمد وابن ماجة.

وعن مروان قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته. وجلس يبول إليها. فقلت: أبا عبدالرحمن! أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى. إنما نهي عن هذا في الصحراء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» (٢) رواه أبو داود.

وأما كون هذه الرواية هي الصحيحة فبالنقل والدليل: أما النقل فذِكْره عن واحد من أصحابنا، وأما الدليل؛ فلأن الأحاديث المتقدمة يمكن الجمع بينها عليها. بخلاف غيرها لأن دليلها راجح على غيرها.


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٤) ١: ١١٧ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥١٠٧) ٦: ١٣٧.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١١) ١: ٣ كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٦٠) ١: ٣٥ كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر المفسر.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ١: ٥٤. وقال: على شرط البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>